الموسوعة الحديثية


- المُتَطَوِّعُ بالخيارِ إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفْطَرَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : فاختة بنت أبي طالب أم هانئ | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2228
التخريج : أخرجه الدارقطني (2228)، والحاكم (1600) واللفظ لهما، وأحمد (27385)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (1/ 289) بلفظه وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: صيام - فضل الصيام إحسان - الأخذ بالرخصة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة صيام - صيام التطوع
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (3/ 134)
: 2228 - حدثنا القاضي المحاملي ، ثنا محمد بن حسان الأزرق ، حدثنا يحيى بن أبي الحجاج الخاقاني ، ثنا أبو يونس يعني حاتم بن أبي صغيرة ، حدثني سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌المتطوع ‌بالخيار ‌إن ‌شاء ‌صام وإن شاء أفطر

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 605)
: 1600 - حدثنا الشيخ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد بن نصر، حدثنا بندار، ثنا يحيى بن أبي الحجاج الخاقاني، ثنا حاتم بن أبي صغيرة، حدثني سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم هانئ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌المتطوع ‌بالخيار ‌إن ‌شاء ‌صام، وإن شاء أفطر هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء "

مسند أحمد (45/ 381 ط الرسالة)
: 27385 - حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا أبو يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح، فأتته بشراب، فشرب منه، ثم فضلت منه فضلة، فناولها فشربته، ثم قالت: يا رسول الله، لقد فعلت شيئا ما أدري يوافقك أم لا؟ قال: " وما ذاك يا أم هانئ؟ ". قالت: كنت صائمة، فكرهت أن أرد فضلك، فشربته، قال: " تطوعا أو فريضة؟ " قالت: قلت: بل تطوعا، قال: " فإن الصائم ‌المتطوع ‌بالخيار، ‌إن ‌شاء ‌صام، وإن شاء أفطر "

[أحكام القرآن للجصاص ط العلمية] (1/ 289)
: وحدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ وكان سماك بن حرب يحدثه يقول: أخبرني ابنا أم هانئ قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فناولته شرابا فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" فقلت لجعدة: سمعته أنت من أم هانئ؟ فقال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ، ورواه سماك عمن سمع أم هانئ، وذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌المتطوع ‌بالخيار ‌إن ‌شاء ‌صام وإن شاء أفطر". وروى سماك عن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ، وقال فيه: "إن كان من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري". ولم يذكر في شيء من هذه الأخبار نفي القضاء، وإنما ذكر فيه أن الصائم بالخيار وأنه أمين نفسه وأن له أن يفطر في التطوع، ولم يقل: لا قضاء عليك، وهذا الاختلاف في متنه يدل على أنه غير مضبوط، ولو ثبتت هذه الألفاظ لم يكن فيها ما ينفي وجوب القضاء; لأن أكثر ما فيها إباحة الإفطار، وإباحة الإفطار تدل على سقوط القضاء.