الموسوعة الحديثية


- وإذا قَتلَ ولم يَأكلْ شيئًا فإنَّما ليس عليهِ أَمسكَ على نفسِهِ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجوه صحاح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/277
التخريج : أخرجه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/ 277) واللفظ له، والبخاري (5484)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2848) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (5/ 277)
: وفي رواية مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي عليه السلام قال في الكلب ((‌وإذا ‌قتل ‌ولم ‌يأكل ‌شيئا فإنما ليس عليه أمسك على نفسه))

[صحيح البخاري] (7/ 87)
5484 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل 5485 - وقال [ص:88] عبد الأعلى: عن داود، عن عامر، عن عدي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء

[صحيح مسلم] (3/ 1529)
(1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل

سنن أبي داود (3/ 109)
2848 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب. فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه