الموسوعة الحديثية


- عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: يَغتَسِلُ مِن أربَعٍ: مِنَ الجُمُعةِ، والجَنابةِ، والحِجامةِ، وغَسلِ المَيِّتِ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به، وإسناده على شرط مسلم
الراوي : عائشة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 345/13
التخريج : أخرجه أحمد (25190) واللفظ له، وأبو داود (348) وابن خزيمة(256) مع التقديم والتأخير
التصنيف الموضوعي: غسل - الغسل من الحجامة غسل - غسل الجمعة غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (42/ 106)
25190 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت "

سنن أبي داود (1/ 96)
348 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "

صحيح ابن خزيمة (1/ 126)
256 - نا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، وغسل الميت، والحجامة "