الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ في كلِّ شيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/212
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6015)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 5) كلاهما بلفظه، وأخرجه البخاري (2257)/ ومسلم (1608) بمعناه مطولًا .
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 126)
: 6015 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء

[المحلى بالآثار] (8/ 5)
: ووجدت في كتاب يحيى بن مالك بن عائذ بخطه: أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف بابن أبي حنيفة قال: نا أبو جعفر الطحاوي قال نا محمد بن خزيمة أنا يوسف بن عدي هو القراطيسي أنا ابن إدريس هو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .

[صحيح البخاري] (3/ 87)
: 2257 - حدثنا مسدد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

صحيح مسلم (3/ 1229 ت عبد الباقي)
: 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.