الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عمرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلثِ
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/215
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14479)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8436)، واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 270) (13083)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (7/ 49)
: ومن طريق عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: ‌كان ‌ابن ‌عمر ‌يعطي ‌أرضه ‌بالثلث، وهذا عنه في غاية الصحة

مصنف عبد الرزاق (8/ 101)
14479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال كان بن عمر يعطي أرضه بالثلث .

الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (11/ 74)
8436 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ط إحياء التراث مع تكملته من ط الحميد والجريسي (12/ 270)
13083- حدثنا الحسن بن علي المعمري ، حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ، حدثنا سويد بن عبد العزيز ، عن عمر بن ذر ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب , أنه لقي ابن عمر حاجا ، أو معتمرا فأتيته فقلت : يا أبا عبد الرحمن إنا أهل أرض نستأجر الأرض البيضاء بالدينار والدرهم . قال : إنا نكره ذلك هذه المحاقلة ، قلت : فنعطي الأرض على الثلث والربع ، قال : لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك.