الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ بايعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ تحتَ الشَّجرةِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ مَن حلفَ بمِلَّةٍ غَيرِ مِلَّةِ الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ ومَن قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ وليسَ علَى رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3257
التخريج : أخرجه مسلم (110)، وأبو داود (3257)، والطبراني في ((الشاميين)) (2821) واللفظ لهم، والبخاري (4171) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - من قتل نفسه بيعة - بيعة الرضوان (الشجرة)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 104)
176 - (110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه

سنن أبي داود (3/ 224)
3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه

مسند الشاميين للطبراني (4/ 92)
2821 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن بشر الحريري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة، أخبره، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا؛ فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه

[صحيح البخاري] (5/ 125)
4171 - حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة