الموسوعة الحديثية


- سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ ، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، وحتَّى يُوزَنَ. فَقالَ الرَّجُلُ: وأَيُّ شَيءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلٌ إلى جَانِبِهِ: حتَّى يُحْرَزَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال معاذ... معلق]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2246
التخريج : أخرجه مسلم (1537) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر سلم - السلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
: 55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.

صحيح البخاري (3/ 86)
: 2246 - حدثنا آدم : حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.