الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 358
التخريج : أخرجه أحمد (26823)، وإسحاق بن راهويهفي ((المسند)) (948) واللفظ لهما، والطبراني (23/ 439) (1063)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - اجتناب الشبهات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (44/ 406 ط الرسالة)
: 26823 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر، قالا: حدثنا زهير - يعني ابن محمد - عن عبد الله بن محمد - يعني ابن عقيل - عن القاسم ابن محمد، عن عائشة. وعطاء، عن ‌ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا ‌تنبذوا ‌في ‌الدباء، ‌ولا ‌في ‌المزفت ، ولا في الحنتم، ولا في النقير ". قال عبد الرحمن: " ولا في الجرار، وكل مسكر حرام "

مسند إسحاق بن راهويه (2/ 397)
948 - أخبرنا أبو عامر العقدي، نا زهير وهو ابن محمد العنبري عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الجر ولا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وكل شراب مسكر فهو حرام

 [المعجم الكبير – للطبراني] (23/ 439)
: 1063 - حدثنا حفص بن عمر الرقي، ثنا أبو حذيفة، ثنا زهير بن محمد، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعن عطاء بن يسار، عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنبذوا في المزفت ولا في النقير