الموسوعة الحديثية


-  لا يَحِلُّ سَبْقٌ إلَّا على خُفٍّ أو حافِرٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1885
التخريج : أخرجه أبو داود (2574)، والترمذي (1700) باختلاف يسير، والنسائي (3587)
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال جهاد - السبق خيل - أحكام الخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 29)
2574- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل)).

[سنن الترمذي] (4/ 205)
1700- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر))

[سنن النسائي] (6/ 226)
3587- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله، مولى الجندعيين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ((لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر))