الموسوعة الحديثية


- إنه لا صلاةَ بعد طلوعِ الفجرِ إلا ركعتينِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده من لم أعرفه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السخاوي | المصدر : الأجوبة المرضية الصفحة أو الرقم : 1/152
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه مطولاً، والترمذي (419) بمعناه، وأحمد (4756) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

[مسند أحمد] ـ الرسالة (8/ 376)
4756- حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين