الموسوعة الحديثية


- جعل عمرُ بنُ الخطابِ الديةَ في ثلاثِ سنين وثلثي الديةِ في سنتين ونصفَ الديةِ في سنتين وثلثَ الديةِ في سنةٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع وروي موصولا عن عمر من وجه آخر لكن فيه الحسن بن عمارة – وهو متروك وروي من وجه آخر منقطع عن علي
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/283
التخريج : أخرجه البيهقي (16471) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28008) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تنجيم الدية إيمان - الدين يسر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(16/ 412) 16471- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سفيان الثوري، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبي، قال: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدية في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 175) 28008- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الشعبي (ح) وعن الحكم ، عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه.