الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه طاوس عن سراقة في اتصاله نظر
الراوي : سراقة بن مالك | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/368
التخريج : أخرجه النسائي (2806)، وأحمد (17589)، والدارقطني (2709)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه حج - فضل الحج والعمرة حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 294)
: ‌2806 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه؛ لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله: "لأبد ".

[مسند أحمد] (29/ 127 ط الرسالة)
: ‌17589 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل للأبد " .

سنن الدارقطني (3/ 342)
: ‌2709 - ثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي ، نا عمرو بن علي ، نا الحسن بن حبيب ، نا روح بن القاسم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن سراقة بن مالك ، قال: قلت: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كلهم ثقات