الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4930
التخريج : أخرجه النسائي (4915) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 77)
4915 - أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "