الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 3168
التخريج : أخرجه أبو داود (342)، وابن خزيمة (1721 ) بنحوه، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (23/ 195) (334)
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - على من تجب غسل - غسل الجمعة غسل - غسل الجنابة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 135 ط مع عون المعبود)
‌342- حدثنا يزيد بن خالد الرملي، نا المفضل، يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل)). قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 110)
‌1721- نا زكريا بن يحيى بن أبان المصري، ثنا يحيى بن بكير، ثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، ح، وثنا محمد بن علي بن حمزة، ثنا يزيد بن خالد وهو ابن موهب، ثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل)) قال أبو بكر: هذه اللفظة: ((على كل محتلم رواح الجمعة)) من اللفظ الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز متى كانت العلة قائمة فالأمر واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة؛ لأن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ وإن لم يكن احتلام وكان البلوغ بغير احتلام، ففرض الجمعة واجب على كل بالغ وإن كان بلوغه بغير احتلام، ولو كان على غير أصلنا وكان على أصل من خالفنا في التشبيه والتمثيل، وزعم أن الأمر لا يكون لعلة، ولا يكون إلا تعبدا، لكان من بلغ عشرين سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل، فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم، وقد يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة فلا يحتلم أبدا، وهذا كقوله عز وجل: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59]، فإنما أمر الله عز وجل بالاستئذان من قد بلغ الحلم، إذ الحلم بلوغ، ولو لم يجز الحكم بالتشبيه والنظير كان من بلغ ثلاثين سنة ولم يحتلم لم يجب عليه الاستئذان، وهذا كخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة))، قال في الخبر: ((وعن الصبي حتى يحتلم))، ومن لم يحتلم وبلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتلام فالقلم عنه غير مرفوع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: ((حتى يحتلم)): أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ- وإن كان بغير احتلام- فالحكم عليه، والقلم جار عليه، كما يكون بعد الاحتلام

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (23/ 195)
334- حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والغسل كاغتساله من الجنابة.