الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُتلقَّى الرُّكبانَ أو يبيعَ حاضرٌ لبادٍ ولا يخطبْ أحدُكم على خطبةِ أخيهِ حتى ينكحَ أو يدعَ ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشَّمسُ ولا بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشَّمسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/218
التخريج : أخرجه أحمد (5010) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2159، 2165، 5142) مفرقاً مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1412) مختصراً باختلاف يسير و
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي صلاة - أوقات النهي عن الصلاة نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 53)
5010- حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخباط، عن ابن عمر قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 72)
‌2159- حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد))، وبه قال ابن عباس. 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. 5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032)
((49- (‌1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)) (( ((50- (‌1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)) (‌1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد (((‌1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد)) ((7- (‌1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض) ((8- (‌1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيي عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)))