الموسوعة الحديثية


- إنَّ اليهودَ تعقُّ عن الغُلامِ كبشًا ولا تَعقُّ عن الجاريةِ أو تذبحُ –أو من أبيه فعُقُّوا – أو اذبَحوا – عن الغُلامِ كبشينِ وعن الجاريةِ كبشٌ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/319
التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (69)، والبيهقي (19309)، والخطيب في ((المتفق والمفترق)) (485) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عقيدة - من أمر بمخالفتهم مولود - أحكام المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (1/ 212)
: ‌69 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو حفص الشاعر التيمي، حدثني أبي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن اليهود كانت تعق عن الغلام شاة ولا يذبحون عن الجارية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبحوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة

السنن الكبير للبيهقي (19/ 384 ت التركي)
: ‌19309 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا يحيى بن جعفر، أخبرنا الضحاك بن مخلد، حدثنا أبو حفص سالم بن تميم، عن أبيه، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة"

[المتفق والمفترق] (2/ 796)
: (‌485) أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن حفص بن أبي حفص عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود يعقون عن الغلام شاة ولا يعقون عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.