الموسوعة الحديثية


- المَجالِسُ بالأمانةِ إلَّا ثَلاثةَ مَجالِسَ: سَفكُ دَمٍ حَرامٍ، أو فرجٌ حَرامٌ، أوِ اقتِطاعُ مالٍ بغيرِ حَقٍّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أخي جابر غير مسمى
الراوي : جابر | المحدث : العراقي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 6/ 262
التخريج : أخرجه أبو داود (4869)، وأحمد (14693) واللفظ لهما، والخرائطي في ((اعتلال القلوب)) (693) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 268)
4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "

مسند أحمد (23/ 45)
14693 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق "

اعتلال القلوب للخرائطي (2/ 340)
693 - حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي , حدثنا سريح بن النعمان , حدثنا عبد الله بن نافع , عن ابن أبي ذئب , عن ابن أخي , جابر بن عبد الله , عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام , ومجلس يستحل فيه فرج حرام , ومجلس يستحل فيه مال من غير حله "