الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -أو سأَله رجُلٌ- فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الذِّئبَ قطَع ذنَبَ شاةٍ لي فأُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ"، وقال عفَّانُ: عن ذنَبِ شاةٍ له فقطَعها الذِّئبُ، فقال: أُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11388
التخريج : أخرجه أحمد (11388) واللفظ له، وعبد بن حميد في ((المسند)) (897)، وأبو يعلى (1015)
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (17/ 480)
11388- حدثنا سريج، وعفان، قالا: حدثنا حماد، وقال عفان: أخبرنا الحجاج، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم- أو سأله رجل- فقال: يا رسول الله، إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها؟ قال: (( نعم))، وقال عفان: عن ذنب شاة له فقطعها الذئب، فقال: أضحي بها؟ قال: (( نعم))

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 82)
897- ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: سألت النبي-صلى الله عليه وسلم، أو سأله رجل، فقال: يا رسول الله، إن الذئب قطع ذنب شاة لي، أفأضحي بها؟. قال: ((نعم)).

مسند أبي يعلى (2/ 293)
1015- حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، عن الحجاج، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع الذئب ذنبها، أيضحي بها؟ قال: ((نعم، ضح بها))