الموسوعة الحديثية


- سألتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الخَميرةِ أوِ الخُبزِ نُقرِضُه الجيرانَ، فيَرُدُّونَ أكثَرَ أو أقَلَّ؟ فقال: ليس بذاك بأسٌ، إنَّما هو أمْرٌ يَتَرافَقُ بَينَ الجيرانِ، وليس يُرادُ به الفَضلُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده من تجهل حاله
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/106
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1502) واللفظ له، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (10/ 369)، وأبو طاهر السلفي في ((الطيوريات)) (1096) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الخبز أطعمة - ما يحل من الأطعمة قرض - حسن التقاضي والقضاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 194)
1502 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي أنبأ الجوهري أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال ثنا الزبير بن بكار قال حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل

تاريخ بغداد ت بشار (10/ 369)
أخبرني علي بن طلحة المقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد الخلال، قال: حدثنا شيخ بن عميرة بن صالح الأسدي، قال: حدثنا الزبير، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن الخبز والخمير نقرضهم ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل "

الطيوريات (3/ 1171)
1096 - حدثنا محمد إملاء أخبرنا أبو الحسين بن جميع الغساني، أخبرنا محمد بن مخلد، حدثنا الزبير، يعني: ابن بكار، حدثتنا أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة. عن جدها هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز والخمير يقترضهن الجيران فيردوا أكثر وأقل، قال: ليس بها بأس إنما هي مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل