الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: على الخَمسينَ جُمُعةٌ، وليس فيما دونَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو أمامة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/551
التخريج : أخرجه الدارقطني (1580) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 364) ، والطبراني (7952) (8/ ٢٤٤) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - الجمعة في القرى والمدن جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 307)
: 1580 - ثنا محمد بن الحسن النقاش ، ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي ، والحسين بن إدريس ، قالا: ثنا خالد بن الهياج ، حدثني أبي ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: على ‌الخمسين ‌جمعة ليس فيما دون ذلك. جعفر بن الزبير متروك.

الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 364)
حدثنا أبو خولة البهراني، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا مروان عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامةقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على خمسين رجلا وليست على من دون الخمسين جمعة. قال الشيخ: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه بها أبو خولة مناكير.

المعجم الكبير للطبراني (8/ 244)
: 7952 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سهل بن عثمان، ثنا مروان بن معاوية، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامةقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون ‌الخمسين ‌جمعة