الموسوعة الحديثية


- إذا ماتَت المرأةُ مع الرِّجالِ ليسَ بينها وبينَهم مَحرَمٌ تُيمَّمُ كما يُيمَّمُ صاحبُ الصَّعيدِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] أيوب بن مدرك الحنفي قال يحيى بن معين : كذاب ليس بشيء ، وقال أبو حاتم الرازي والنسائى والدارقطني : متروك
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 3/134
التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (10/245) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - آداب تغسيل الميت جنائز وموت - الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة غسل - غسل الميت والغسل منه جنائز وموت - غسل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فوائد تمام (2/ 95)
1230 - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة بين الرجال، ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (10/ 245)
: خبرنا أبو الحسن بن المسلم الفقيه حدثنا عبد العزيز الكتاني أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أنبأنا أبو علي بن شعيب حدثني أبو علي إسماعيل بن محمد بن قيراط العذري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل حدثنا بشر بن عون الدمشقي من باب الجابية حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يؤمم صاحب الصعيد للصلاة