الموسوعة الحديثية


- مَن أَصاب مِن هذا السَّبْيِ فلا يَطَأْها حتى تَحيضَ؛ فإنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أنْ يَسْقيَ ماءَه ولَدَ غَيْرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16999
التخريج : أخرجه أبو داود (2158، 2159) مفرقاً مطولاً، والترمذي (1131) مختصراً، وأحمد (16999) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2158- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره))- يعني: إتيان الحبالى- ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)).

سنن أبي داود (2/ 248)
2159- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: ((حتى يستبرئها بحيضة)) زاد فيه ((بحيضة)). وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد. زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)). قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.

[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد.

[مسند أحمد] (28/ 209)
16999- حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، قال: حدثني حنش، قال: كنا مع رويفع بن ثابت غزوة جربة، فقسمها علينا، وقال لنا رويفع: من أصاب من هذا السبي، فلا يطؤها حتى تحيض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لرجل أن يسقي ماءه ولد غيره)).