الموسوعة الحديثية


- مَن مسَّ ذكرَه فعليه الوضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه النوفلي ضعفوه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/139
التخريج : أخرجه أحمد (8404)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (447) بنحوه، والبيهقي (642) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (14/ 130 ط الرسالة)
((‌8404- حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك- يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 74)
‌447- حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى القزاز، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ)) قيل لهم: يزيد هذا عندكم منكر الحديث، لا يستوي حديثه شيئا فكيف تحتجون به؟. وإن احتجوا في ذلك

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 130)
642- وأخبرنا أبو عبد الله: إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى حدثنا أبو جعفر: محمد بن محمد البغدادى أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا إسحاق بن محمد الفروى حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( من مس ذكره فعليه الوضوء )).