الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، عَتَقَ ما بَقِيَ في مَالِهِ، إذَا كانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1501
التخريج : أخرجه البخاري (2523) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي)
: 51 - (‌1501) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد. عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد).

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: ‌2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق.