الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [سالم بن عبدالله بن عمر] | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/134
التخريج : أخرجه مالك (134) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29)، والبيهقي (611) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي)
: 134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله ‌بن ‌عمر ، أنه كان يقول: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

السنن الكبير للبيهقي (1/ 372 ت التركي)
: 611 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك. وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. لفظ حديث الشافعي، وفي رواية ابن بكير: فقد وجب عليه الوضوء. فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وخالفهم ابن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب على الجماع، ولم ير في القبلة وضوءا.