الموسوعة الحديثية


- تقاس الجراحاتُ ثم يتأنى بها سنةً ثم يقضى فيها بقدرِ ما انتهت إليه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة [وروي] من وجهين آخرين ولم يصح شيء من ذلك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/175
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/146)، والبيهقي (16538)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الانتظار بالقود حتى يبرأ ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 146)
أخبرنا أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاس الجراحات ثم نستأني بها سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه... قال بن عدي وهذان الحديثان عن بن لهيعة غير محفوظين ولابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر نسخة يحدث بذلك بن بكير وقتيبة وغيرهما من المتأخرين. وعبد الله بن لهيعة له من الروايات والحديث أضعاف ما ذكرت وحديثه أحاديث حسان وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عن الثقات.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 67)
16538- أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه . وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبى الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شىء من ذلك وروى من وجه آخر عن ابن عباس.