الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/78
التخريج : أخرجه أحمد (24436)، والبيهقي (14198)، وأبو طاهر السلفي في ((الطيوريات)) (609) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 77)
ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته - يعنى الحائض - قال: ما فوق الازار وهذا لا يصح لانه من طريق العمرى الصغير وهو ضعيف فسقط هذا الخبر والحمد لله رب العالمين

[مسند أحمد] (40/ 495)
24436 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له: ما فوق الإزار

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 342)
14198 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من المرأة؟ يعني الحائض قال: " ما فوق الإزار "، هذا موصول وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية

الطيوريات (2/ 672)
609 - أخبرنا أحمد، حدثنا إسحق، حدثنا جدي، حدثنا يزيد بن صالح الفراء، حدثنا عبد الله بن عمر العمري، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل؛ ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار))