الموسوعة الحديثية


- عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنَّ ابنَ مسعودٍ وأُبَيَّ بنَ كعبٍ رضيَ اللهُ عنهما اختلفا في الرجلِ يُصلِّي فقال أُبَيٌّ رضيَ اللهُ عنه : يُصلِّي في ثوبٍ، وقال ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ : في ثوبيْنِ فبلغ ذلك عمرُ رضيَ اللهُ عنه فأرسل إليهما فقال رجلانِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم اختلفا في فُتْيَا واحدةٍ فبأيِّ القوليْنِ يَصْدُرُ الناسُ ؟ ثم قال : ألا إنَّ القولَ ما قال أُبَيٌّ رضيَ اللهُ عنهُ، ولم يَأْلُ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 3/305
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة)) (346) واللفظ له، وعبد الرزاق (1384)، وابن أبي شيبة (3207) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (12/ 602)
3027 - وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي رضي الله عنه: يصلي في ثوب، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليهما، فقال: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفا في فتيا واحدة، فبأي القولين يصدر الناس؟ ثم قال: ألا إن القول ما قال أبي رضي الله عنه، ولم يأل ابن مسعود رضي الله عنه. صحيح موقوف

 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 238)
346 - وقال أحمد بن منيع: ثنا هشيم، أبنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله "أن ابن مسعود وأبي بن كعب اختلفا في الرجل يصلي، فقال أبي: يصلي في ثوب واحد. وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر- رضي الله عنه-، فأرسل إليهما، فقال رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفا في فتيا واحد فبأي القولين يصدر الناس، ثم قال: أما إن القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود". هذا إسناد رجاله ثقات.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 356)
1384 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون لو أتيتما لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 103)
3207- حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي.