الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بمُدِّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ المُدِّ الأوَّلِ، وفي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بمُدِّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6713
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (3448 م)، واللفظ له، وبزيادة في آخره، وابن أبي شيبة (12336)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] - ط السلطانية (8/ 145)
: 6713 - حدثنا ‌منذر بن الوليد الجارودي، حدثنا ‌أبو قتيبة وهو سلم، حدثنا ‌مالك، عن ‌نافع قال: ‌كان ‌ابن ‌عمر ‌يعطي ‌زكاة ‌رمضان ‌بمد ‌النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 452)
[3448 م] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن محمد النسوي، نا حماد بن شاكر، نا محمد بن إسماعيل، نا منذر بن الوليد الجارودي، نا أبو قتيبة، نا مالك، عن نافع، قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بأي شيء كنتم تعطون؟ قال: كنا نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ألا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ !

مصنف ابن أبي شيبة (235)
(3/ 407) 12336- حدثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.