الموسوعة الحديثية


- آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع؛ الإيمان بًالله، شهادة أن لا إله إلا الله. وعقد بيده واحدة – وقال مسدد : الإيمان بًالله، ثم فسرها لهم : شهادة أن لا إله إلا الله – وأن محمدا رسول اللهِ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. وأنهاكم؛ عن الدبًاء ، والحنتم، والمزفت، والمقير
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3692
التخريج : أخرجه البخاري (523)، ومسلم (17) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان غنائم - فرض الخمس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 111)
523- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عباد هو ابن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال: (( آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن: الدباء والحنتم والمقير والنقير))

[صحيح مسلم] (1/ 46)
23- (17) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له- أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا، وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من وراءنا، قال: (( آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله))، ثم فسرها لهم، فقال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير)) زاد خلف في روايته: ((شهادة أن لا إله إلا الله))، وعقد واحدة