الموسوعة الحديثية


- مرَرتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَبولُ، فسلَّمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ حتى قام إلى جِدارٍ فحَتَّه بعصًا كانتْ معه، ثمَّ وضَعَ يدَه على الجِدارِ، فمسَحَ وجهَه وذِراعَيْه، ثمَّ ردَّ عليَّ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : ابن الصمة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 310
التخريج : أخرجه البيهقي (1007)، والشافعي في ((مسنده)) (38)، والبغوي في ((شرح السنة)) (310 ) جميعًا بلفظه
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - السلام على الجالس لقضاء الحاجة آداب السلام - السلام على من يتبول طهارة - كف المتخلي عن السلام والكلام طهارة - من سلم على قاضي الحاجة فلا يرد عليه حتى يتيمم طهارة - من كره أن يذكر الله إلا على طهارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (2/ 131 ت التركي)
: ‌1007 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. وهذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب الليث، إلا أن هذا منقطع؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما، إلا أن لروايتهما بذكر الذراعين فيه شاهدا من حديث ابن عمر.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 166)
: ‌38 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة، قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي، حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي السلام.

[شرح السنة - للبغوي] (2/ 114)
: وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول عبد الله بن عمر، وجابر، ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث ابن الصمة، وهو ما 310 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج عن ابن الصمة، قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. هذا حديث حسن. وفيه فوائد، منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا أشبه بالأصول، والأول أصح في الرواية، هو مسح الوجه والكفين. ومنها: أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حت الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحته. ومنها: استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى.