الموسوعة الحديثية


- إذا قضى الإمامُ الصَّلاةَ وقعدَ فأحدثَ قبلَ أن يسلِّمَ فقد تمَّت صلاتُهُ ومن كانَ خلفَهُ مِمَّن أتمَّ الصَّلاةَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/438
التخريج : أخرجه أبو داود (617)، والبزار (2451) كلاهما بلفظه، والترمذي (408) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية (1/ 438)
748 - انا عبدالحق قال أنا عبدالرحمن بن احمد قال انا ابو بكر بن بشران قال نا علي بن عمر قال انا محمد بن يحيى بن مرداس قال انا ابو داؤد قال نا احمد بن يونس قال انا زهير عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة

سنن أبي داود (1/ 167)
617 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة

مسند البزار = البحر الزخار (6/ 421)
2451 - حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن رافع لا نعلم روى عنه إلا الإفريقي، ولم يكن بحافظ للحديث، ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 261)
408 - حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته،: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي "، وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد، وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك،: وعبد الرحمن بن زياد، هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل