الموسوعة الحديثية


- وما تعدُّونَ الشَّهادةَ إلاَّ من قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ، إنَّ شُهداءَكم إذًا لقليلٌ، القتلُ في سبيلِ اللَّهِ شَهادةٌ والبطنُ شَهادةٌ والحرقُ شَهادةٌ والغرقُ شَهادةٌ والمغمومُ يعني الْهدمَ شَهادةٌ، والمَجنونُ شَهادةٌ والمرأةُ تموتُ بجمعٍ شَهيدةٌ. قالَ رجلٌ أتبْكينَ ورسولُ اللَّهِ قاعدٌ قالَ: دعْهنَّ فإذا وجبَ فلاَ تبْكيَنَّ عليْهِ باكيةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن جبر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3194
التخريج : أخرجه النسائي (3194) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جنائز وموت - البكاء على الميت جنائز وموت - فضل من مات بالطاعون رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء طب - الطاعون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 51)
3194 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال: وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم - يعني الهدم - شهادة، والمجنون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة، قال رجل: أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية