الموسوعة الحديثية


- والوقيَّةُ أربعُونَ درهمًا [يعني حديثَ: ليس فيما دون خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، والوَسقُ سِتُّون صاعًا. وليس فيما دونَ
خلاصة حكم المحدث : فيه زيد بن أبي أنيسة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 8/371
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (2663)، والدارقطني (2/98) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي عوانة (2/ 160)
2663 حدثنا عمران بن بكار الحمصي حدثنا الربيع بن روح حدثنا ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) - والوسق ستون صاعا - ( وليس فيما دون خمس أواق صدقة ) - والوقية أربعون درهما )

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 98)
16 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما