الموسوعة الحديثية


- إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4480
التخريج : أخرجه النسائي (4468)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 248)
4468- أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع)).