الموسوعة الحديثية


- أنشُدُكُمْ باللهِ الَّذي أنزلَ التَّوراةَ على موسَى، ما تجدونَ في التَّوراةِ على مَن زَنَا
خلاصة حكم المحدث : أصله في الصحيحين عن ابن عمر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/176
التخريج : أخرجه أبو داوود (4450)، وعبد الرزاق (13330) كلاهما مطولا،و البيهقي (17204) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف علم - ذكر الرجم في التوراة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم إيمان - الكتب السماوية حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 155 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4450 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا، من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب،، فحدثنا عن أبي ‌هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما ‌تجدون ‌في ‌التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما، قال الزهري: " فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [[المائدة: 44]]، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

مصنف عبد الرزاق (7/ 316 ت الأعظمي)
: 13330 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني رجل، من مزينة، ونحن عند ابن المسيب، عن أبي ‌هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى، رجل منهم وامرأة، فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعدما أحصنا، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف، واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا: قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا، أن الرجم في التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعدما أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب فقال: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما ‌تجدون ‌في ‌التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه. قالوا: والتحميم: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قالوا: زنى رجل منا ذو قرابة، من ملك من ملوكنا فسجنه، وأخر عنه الرجم، ثم زنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد الملك رجمه فحال قومه - أو قال: فقام قوم دونه - فقالوا: لا والله، لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك، فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال الزهري: فأخبرني سالم، عن ابن عمر قال: " لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فلما جاء رأيته يجافي بيده عنها؛ ليقيها الحجارة، فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيه: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [[المائدة: 44]] وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

السنن الكبير للبيهقي (17/ 269 ت التركي)
: 17204 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع الحراني، حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود - وقد أحصنا - حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم ‌في ‌التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه - يضرب مائة بحبل مطلي بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار - فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد الزاني. قال: وساق الحديث قال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك. قال: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [[المائدة: 42]].