الموسوعة الحديثية


- صَيدُ البَرِّ لكُم حَلالٌ وأنتُم حُرُمٌ ما لم تَصيدوهُ أو يُصاد لكُم.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به، حديث جيد له طرق
الراوي : جابر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 135/9
التخريج : أخرجه الترمذي (846) واللفظ له، وأبو داود (1851) والنسائي (2827) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حج - لحم الصيد للمحرم حج - ما يجوز للمحرم فعله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة حج - مباحات الإحرام

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 194)
846 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ". قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس

سنن أبي داود (2/ 171)
1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه

سنن النسائي (5/ 187)
2827 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك