الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ الثَّمرةُ حتَّى تُونِعَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو داود تفرد به أبو الجوزاء
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/49
التخريج : أخرجه الطبراني (13/ 106) (13758)، والضياء في ((المختارة)) (212) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (2/ 49)
: 1211 - حدثنا أحمد قال: نا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان قال: نا أبو داود الطيالسي قال: نا شعبة، عن آدم بن علي،. أنه سمع ابن ‌عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تباع ‌الثمرة ‌حتى ‌تونع لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو داود، تفرد به: أبو الجوزاء "

 [المعجم الكبير – للطبراني] جـ ١٣، ١٤ (13/ 106)
: 13758 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وأحمد بن محمد بن الجهم السمري؛ قالا: ثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان، [ثنا أبو] داود، ثنا شعبة، عن آدم بن علي، سمع ابن ‌عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تباع ‌الثمرة ‌حتى ‌تونع

الأحاديث المختارة (13/ 132)
: 212 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني - بأصبهان - أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، - وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا أحمد بن محمد بن الجهم، ثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن آدم بن علي أنه سمع ابن ‌عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تباع ‌الثمرة ‌حتى ‌تونع. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو داود، تفرد به أبو الجوزاء أحمد بن عثمان