الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن سؤرِ المرأَةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه قيس بن الربيع ضعفه يحيى وتركه النسائي
الراوي : الحكم الغفاري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 1/200
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1420)، والقاسم بن سلام في ((الطهور)) (193) واللفظ لهما، وأبو داود (82)، والترمذي (64) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة إيمان - طهارة المؤمن وأنه لا ينجس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 24)
81 - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، أبو حاجب، عن الحكم الغفاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.

الطهور للقاسم بن سلام (ص: 256)
193 - حدثنا محمد، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم الغفاري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة

سنن أبي داود (1/ 21)
: 82 - حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

[سنن الترمذي] (1/ 93)
64 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت أبا حاجب يحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - أو قال: بسؤرها - "، هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار