الموسوعة الحديثية


- بعْنا أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنهُ فانتهَينا
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/354
التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، والحاكم (2189) واللفظ لهما، وابن حبان (4324) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - الأخذ باختلاف الصحابة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 27)
3954- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: ((بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا))

[المستدرك على الصحيحين للحاكم- ط العلمية] (2/ 22)
2189- أخبرني أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر، قال: ((بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 166)
((4324- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن))