الموسوعة الحديثية


-  كُنَّا نَبتاعُ الطَّعامَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَبعَثُ علينا مَن يَأمُرُنا بِنَقلِه من المكانِ الَّذي ابتَعْناهُ فيه إلى مكانٍ سِواهُ قَبلَ أنْ نَبيعَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5924
التخريج : أخرجه البخاري (2133) بنحوه، ومسلم (1527) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
33- (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ‌نبتاع ‌الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه