الموسوعة الحديثية


- سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 2/462
التخريج : أخرجه النسائي (5642) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (12099) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 567)
: ‌5642 - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة.

مسند أحمد (19/ 149 ط الرسالة)
: ‌12099 - حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: " كل مسكر حرام ". قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما! قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر .