الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عبد الوارث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/214
التخريج : أخرجه أحمد (5670)، والبزار (5900)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 481)
5670- حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 210)
5899- حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ولا خمسة أواق صدقة. 5900- وحدثناه محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله، عن شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة...، ثم ذكر نحوه.

شرح معاني الآثار (2/ 35)
3080- حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا الحسن بن موسى الأشيب , قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن , عن ليث بن أبي سليم , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة , ولا خمس أواق , ولا خمسة أوساق صدقة))