الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم لمَّا بعثهُ إلى اليمنِ قال له : إنك سترِدُ على قومٍ أكثرهُم أهلُ كتابٍ فاعرِضْ عليهم الإسلامَ فإنِ امتنعوا فاضرِبْ عليهم الجزيةَ وخذْ من كلِّ حالمٍ دينارًا، فإنِ امتنعوا فقاتِلْهم
خلاصة حكم المحدث : غريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/359
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2451) بمعناه وليس فيه ذكر القتال.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جزية - أخذ الجزية إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جهاد - الدعوة قبل القتال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 11)
623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

سنن النسائي (5/ 26)
2451 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى وهو ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر