الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جَلدَ في الخمرِ بالجَريدِ، والنِّعال وجلدَ أبو بَكْرٍ أربعينَ. فلمَّا وليَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ دعا النَّاسَ قالَ: ما تَرونَ في حدِّ الخَمرِ ؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: أراه أن تجعلَهُ كأخفِّ الحدودِ، وتَجعلَ فيهِ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/542
التخريج : أخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير دون قوله: "فلما ولي عمر ..."، ومسلم (1706) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - حد شارب الخمر أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 158)
‌6776- حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس قال: ((جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
((36- (‌1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
(((1706)- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1331 )
((37- (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى)).