الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وهيَ حائضٌ فقالَ ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية روى بالعنعنة وسعد الأغطش فيه لين وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : غاية المقصود الصفحة أو الرقم : 2/230
التخريج : أخرجه أبو داود (213) واللفظ له، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - طهارة بدن الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 55)
213- حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال: هشام وهو ابن قرط- أمير حمص- عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ((ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل))، قال أبو داود: وليس هو، يعني: الحديث بالقوي.

المعرفة والتاريخ (2/ 382)
حدثني الوليد بن عتبة حدثنا بقية بن الوليد حدثني سعيد بن عبد الله الأغطش- قد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو من رجال الشاميين لا بأس به- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهو حائض، وعن الصلاة في الثوب الواحد وما يوجب الغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لك من الحائض ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل والصلاة في الثوب الواحد توشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وقال الوليد: وحدثنا بقية قال: حدثني ثور بن يزيد قال: كان أهل حمص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوه فيها من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضى بحديثه

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (20/ 99)
194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل))