الموسوعة الحديثية


- أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ استحيضتْ حتى كان المركنُ يُنقلُ من تحتِها وأعلاه الدمُ قال: فأمرتْ أمَّ سلمةَ رضي الله عنها تسألُ لها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ وتستذفرُ بثوبٍ وتصلي.
خلاصة حكم المحدث : [مختلف] في إسناده وإرساله
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/293
التخريج : أخرجه الدارقطني (795) باختلاف يسير مع زيادة في أوله، وابن أبي شيبة (1348) بنحوه، والبيهقي (15481) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: حيض - اتخاذ ثوب للحيض غسل - غسل المستحاضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 385)
795 - حدثنا عبد الله بن محمد , نا ابن زنجويه , نا معلى بن أسد , نا وهيب , ح وحدثنا عبد الله بن محمد , ثنا أبو الربيع , ثنا حماد بن زيد , نا أيوب , عن سليمان بن يسار, أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم , قال: فأمرت أم سلمة تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستدفر بثوب وتصلي

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 118)
1348 - حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل لها، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فيما سوى ذلك، ثم تستثفر بثوب وتصلي

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 494)
15481 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنى جدى، حدثنا إسماعيل هو ابن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت، فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم -أو سئل لها النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلى، فقيل لسليمان: أيغشاها زوجها؟ فقال: إنما نقول فيما سمعنا . وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب، إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها . واحتج إبراهيم بن إسماعيل ابن علية بهذه الرواية، وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا، قال الشافعى: ما حدث سفيان بهذا قط، إنما قال سفيان: عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "تدع الصلاة عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن". أو قال: "أيام أقرائها". الشك من أيوب، لا يدرى قال هذا أو هذا، فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد، وليس هذا بصدق