الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حرَّم في غزوةِ خيْبرَ نكاحَ المُتعةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/207
التخريج : أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، والنسائي (4334) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر نكاح - نكاح المتعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 177)
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين ومحمد بن علي بن حبيش قالا: ثنا أبو شعيب، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما، عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم في غزوة خيبر نكاح المتعة. هذا حديث صحيح متفق عليه رواه عن يحيى بن سعيد حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي، ورواه عن الزهري، معمر ومالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي سلمة وإسحاق بن راشد على اختلاف بينهم في روايتهم عن الزهري في الحسين وعبد الله، فمنهم من جمعهما، ومنهم من أفردهما ورواه عنتر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن الزهري، ورواه أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال عن عبد الله، عن أبيه، عن علي نحوه

صحيح البخاري (7/ 12)
5115 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر

صحيح مسلم (2/ 1027)
30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية

سنن النسائي (7/ 202)
4334 - أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال: قال علي، لابن عباس: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "