الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يقولُ : ما ضَربَ بِهِ البحرُ أو جَزرَ عنهُ أو صيدَ فيهِ فَكُل، وما ماتَ فيهِ ثمَّ طفا فلا تأكُلْ
خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه – قلت – الزبيري ثقة وقد زاد الرفع فوجب قبوله وقد جاء له شواهد
الراوي : أبو الزبير | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 9/255
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4717) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (8662)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4053) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد البحر ذبائح - ما يذبح من دواب البحر وما لا يذبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 485)
4717 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز , نا محمد بن إسماعيل الحساني , نا ابن نمير , نا عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر, أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل. 4718 - نا عبد الغافر بن سلامة , نا يزداد , نا المعافى بن عمران , نا إسماعيل , حدثني عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , نحوه موقوفا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 505)
8662 - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه، وما كان في حافتيه فكلوه، قال سفيان: لا يجزر إلا عن حي.

شرح مشكل الآثار (10/ 212)
[[4053]] كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " ما كان طافيا فلا تأكلوا، وما كان في حافتيه فكلوا، وما كان جزرا فكلوا " فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو النهي لا الإباحة، وقد روي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا المعنى