الموسوعة الحديثية


- لم يفرِضْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا في عَشرةِ أشياءَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذَّهبِ والفضَّةِ والحنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل وفيه عمرو واه
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1485
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (7172)، والبيهقي (7729) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 114 ت الأعظمي)
: ‌7172 - عن الثوري، عن عمرو، عن الحسن قال: " لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 129)
7729- وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : لم يفرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا فى عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب قال ابن عيينة : أراه قال والذرة.